زهرة الايمان عضو جديد
عدد المساهمات : 28 نقاط : 65 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: مسائل متفرقة تهم الآباء والأمهات الأحد أكتوبر 04, 2009 11:39 pm | |
| مسائل متفرقة تهم الآباء والأمهات
مسائل متفرقة تهم الآباء والأمهات
مسائل متفرقة
هدية المولود الجديد:
س: يوجد عندنا عادة تكاد أن تكون عند كثير من الناس , ألا وهي ما يسمونه ب "هدية المولود"؛ وذلك إذا رزق أحد الناس بمولود أو مولودة , فإن بعض الناس إذا زاروهم جلبوا لذلك المولود أو المولودة هدية , وقد تعارف الناس على ذلك؛ وكذلك يحصل لكل من نزل بيتا جديدا أو تزوج؛ فهل لذلك أصل في شرع الله عز وجل؟ وهل في فعلها بهذه الصورة محظور شرعي؟ أفتونا بارك الله فيكم؟
ج (الشيخ صالح الفوزان): لا بأس بالهدية للمولود الجديد ولأهل البيت الجديد أو لمن تزوج إلا أنه لا يبالغ في ذلك؛ ولا يفرض على الفقراء ما لا يستطيعون؛ وإنما تكون المسألة ((((اختيارية))))؛ لا إحراج فيها؛ لأن ذلك من مكارم الأخلاق؛ ومن العادات الطيبة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا وتحابوا؛ ولأن في ذلك إعانة للمتزوج المحتاج؛ أو تأثيث البيت الجديد بالنسبة للفقير؛ والله أعلم
سرقة الصغير:
س: أخذت نقودا يوم كنت صغير السن وأجهل بالأحكام؛ فقد أخذتها وتصرفت فيها؛ والآن أريد أن أبرىء ذمتي منها، فماذا أفعل؟
ج (الشيخ صالح الفوزان): يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة؛ وإذا كان صاحبها ميتا؛ فإنه يجب عليك ردها إلى وارثه، أما إذا كنت لا تعلم صاحبها؛ فإنه يتعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها، ولا أخذها بدون رضاهم، وهذا ظلم وعدوان فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؛ وترد المال إلى صاحبه أو وارثه؛ فإن لم تستطع؛ فعليك أن تتصدق به وتبرئ ذمتك منه؛ والله أعلم
الطفل الصغير هل يصح أن يكون محرما؟
س: ما رأيكم فيمن يسمح لزوجته بالسفر بالطائرة مع طفلها الصغير؛ ولا يسافر معها هو بحجة أنه مشغول؛ ولا يسمح عمله بذلك؟
ج (الشيخ صالح الفوزان): لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في الطائرة ولا في غيرها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم وليلة "وفي رواية أخرى: مسيرة يومين " ألا مع ذي محرم ". "المحرم ": هو الرجل البالغ الذي يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح؛ وغير البالغ والطفل لا يكفي محرما.
ولما أراد رجل أن يخرج في الجهاد؛ وكانت امرأته تريد الحج؛ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته؛ ولم يرخص له بالخروج في الغزو.
فكيف يتعلل بعض الناس بأن عمله لا يسمح له بالسفر مع امرأته وعمل الجهاد لم يعتبر عذرا؟!.
والخطر على المرأة في الطائرة أعظم من الخطر في غيرها لأن الطائرة قد يتغير مسارها واتجاهها إلى مطار آخر لسبب من الأسباب؟ فمن يستقبل المرأة؟! وأين تذهب إذا هبطت في غير المطار الذي اتجهت إليه؟!
ثقب الأذن:
س: ما حكم ختان الأنثى؟ وكذا ثقب أذنها؟ وهل ثقب أذنها جائز أو مكروه؟ وإذا كان مكروها فهل الكراه تنزيه أو تحريم؟
ج( اللجنة الدائمة): الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: الختان مكرمة في حق النساء، وأما ثقب الأذن للمرأة فلا بأس به لحاجتها إلى التزين بالحلي.
ثقب أُذن الطفلة من أجل الزينة:
س: قرأت في أحد الكتب أن تثقيب آذان البنات لأجل تعليق الذهب لا يجوز؛ وحسبما يقول صاحب الكتاب: إن هذا الجرح مؤلم؛ ومثله موجب للقصاص. أفيدونا ما حكم الشرع في هذا؟ وخاصة أن لدينا الكثير من البنات؟ وكثير من الناس يستعملون هذه الطريقة؟
ج (الشيخ صالح الفوزان): لا بأس بثقب أذن الجارية لوضع الحلي في أذنها؟ وما زال هذا العمل يفعله الكثير من الناس حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذنهن وغيرها من غير نكير.
وأما كونه يؤلم الجارية؛ فالمقصود بهذا مصلحتها؛ لأنها بحاجة إلى الحلي؛ وبحاجة إلى التزين؛ فثقب الأذن لهذا الغرض مباح؛ ومرخص فيه لأجل الحاجة؛ كما أنه يجوز جراحتها للحاجة وكيها للحاجة والتداوي؛ كذلك يجوز خرق أو ثقب أذنها لوضع الحلي فيه؛ لأنه من حاجتها؛ مع أنه شيء لا يؤلم كثيرا؛ ولا يؤثر عليها كثيرا؛ والله أعلم
معنى حديث رفع القلم عن ثلاثة
س: ما معنى هذا الحديث: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يبلغ؛ وعن المجنون حتى يعقل؛ أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهل هؤلاء الثلاثة لا يؤاخذون دنيا وآخرة مهما عملوا من أعمال حتى لو كانت فيها تعد على حقوق الغير وإتلاف ممتلكاتهم؟
ج (الشيخ صالح الفوزان): معنى الحديث رفع الإثم عن هؤلاء الثلاثة فلا يؤاخذون ما داموا في هذه الحالة لأنهم غير مكلفين لكن النائم يقضي الصلاة إذا استيقظ كما جاء في الحديث الآخر؛ وكذلك لو ارتكبوا شيئا فيه اعتداء على الآخرين كإتلاف المال وإتلاف شيء من الأنفس فإنهم يغرمون المال الذي أتلفوه؛ وكذلك لو قتلوا نفسا في هذه الحالة فإنه يعتبر هذا من قتل الخطاء فتجب عليهم الكفارة والدية على العاقلة لأن حقوق الآدميين لا تسقط بذلك لأن مبناها على المشاحة؛ وأما حقوق الله- سبحانه وتعالى- فمبناها على المسامحة
[رعاية الطفل المعاق في بعض المراكز:
س: ينهج بعض آباء الأطفال المعاقين نهجا معينا وذلك بإيواء أطفالهم في مراكز المعوقين الداخلية، ما هو موقف الدين الإسلامي من هذا التصرف؟
ج (ابن جبرين): لا بأس بذلك، وحيث أن الحكومة قد أولت المعاقين عناية كبيرة وهيأت لهم مراكز لتربيتهم وتغذيتهم وحضانتهم والقيام بشؤونهم وحاجاتهم، فإن على الآباء أن يسجلوا أولادهم المعاقين في المراكز الحكومية وذلك لراحتهم وإيوائهم ورعايتهم وحتى لا يتكلفوا بنفقة الحضانة والعلاج ونحو ذلك ومن اختار منهم أن يؤوي ولده في مراكز أخرى أو يتولى علاجهم بنفسه فلا حرج عليه في ذلك، والدين الإسلامي لا يمنع من إيواء طفل في مراكز داخلية أو خارجية.
ولاية الأعمى للطفل الصغير:
س: هل للأعمى حضانة الطفل الصغير؟
ج (ابن جبرين): يجوز ذلك، إذا كان عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته ولو كانت ضريرة أو كبيرة، فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه، فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء. والله أعلم
الأذان للمولود
س: هل الأذان للمولود في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى يكون في اليوم السابع أم في اليوم الأول؟ أم متى يكون ذلك بارك الله فيكم؟
ج (ابن عثيمين): أولا لا بد أن نسأله هل هذا من الأمور المشروعة أم لا؟
لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك القوة؛ لا سيما الإقامة؛ ومن صحح الأحاديث الواردة في ذلك قال: إنه يكون عند ولاة المولود كما جاء في هذه الأحاديث؛ والحكمة من هذا أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان المتضمن لتعظيم الله وتوحيده؛ والدعوة إلى الصلاح والفلاح؛ هذا وجه كونه حين الولادة. أما تسمية المولود فإن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمي حين الولادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم.
أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته؛ فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع لأن اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق رأسه إذا كان ذكرا.
أعمال الطفل الذي لم يبلغ لِمَن تُكتَب:
س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ج (الشيخ ابن باز): أعمال الصبي الذي لم يبلغ- أعني أعماله الصالحة- أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع- فقالت يا رسول الله أ لهذا حج قال: "نعم، ولك أجر". وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي، وأن أمه مأجورة على حجها به. وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم، وغيرهم من الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله " رواه مسلم في صحيحه.. ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى والله سبحانه يثيب على ذلك.
والله تعالى اعلم
| |
|
شعاع الامل مشرف مميز
عدد المساهمات : 1002 نقاط : 1243 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 30/08/2009 العمل/الترفيه : طالبة جامعية المزاج : goooood
| موضوع: رد: مسائل متفرقة تهم الآباء والأمهات السبت أكتوبر 10, 2009 1:56 pm | |
| | |
|
همسات المحبة مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 3338 نقاط : 5372 السٌّمعَة : 54 تاريخ الميلاد : 13/01/1990 تاريخ التسجيل : 21/08/2009 العمر : 34 الموقع : جنة الله العمل/الترفيه : طالبة جامعية المزاج : ممتازة
| موضوع: رد: مسائل متفرقة تهم الآباء والأمهات الثلاثاء أكتوبر 27, 2009 9:32 pm | |
| | |
|
الشامخه خلود نائب المدير
عدد المساهمات : 3788 نقاط : 4088 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 10/09/0120 تاريخ التسجيل : 05/08/2010 العمر : 1904 الموقع : بين هلي وناسي العمل/الترفيه : متخرجه المزاج : على حسب
| موضوع: رد: مسائل متفرقة تهم الآباء والأمهات السبت أغسطس 28, 2010 4:46 pm | |
| | |
|