نصاب المحاصيل الزراعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق
تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية :[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل :
"وآتو حقه يوم حصاده" .
فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن
كل محصول .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مقدار زكاة الزروع :[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي :-
فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10% .
فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5%
فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر
أى 7.5% .
ملاحظات :-[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة
وذلك بأن يحسب قيمة
الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .
يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها .
تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس
إلي آخر .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]زكاة بهيمة الأنعام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم
شروط وجوب الزكاة فى الأنعام : 1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
· نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
3. أن تكون سائمة .
4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة
من الكلأ المباح عن أن تعلف .
5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى
الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مقدار الزكاة من الأنعام[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ملاحظات:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة
لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة
فيها
بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب
الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة
والنقود ويخرج الزكاة عنها
بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ
النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل
والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] زكاة الركاز والمعدن : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من
الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ".
فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط
والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت
استخراجه .
واشترط البعض أن يبلغ نصابا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مصارف الزكاة :[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60)
هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة فى الآية الكريمة :
1,2 الفقراء والمساكين :وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم
الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس .
ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى
الكفاية .
3- العاملون على الزكاة :وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم
الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .
- 4 المؤلفة قلوبهم :-وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف
إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم .
5- وفى الرقاب :ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق
ويشترى به العبيد ويعتقون .
6- الغارمون :وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى
بديونهم .
7- وفى سبيل الله :المراد المجاهدون فى سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم
فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات
الجند .
"وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله .
ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فى غير بلاد المسلمين
والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك .
8- وابن السبيل :وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده
نظرا لفقره العارض .
· ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين
.
· ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم .
· ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها .
يتبــــــــع[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]